رد حجة الاسلام سماحة العلامة السيد محمد كريم الموسوي على السيّد كمال الحيدري حول مقولة أن جميع مصاديق المفاهيم القرآنية اجتهادية

هل النظرية التي سنعرضها بالأسفل امام سماحتكم متوافقة مع الفقه الاسلامي ام مخالفة له ، وكيف تناقشونها ؟
النظرية:
ان جميع مصاديق مفاهيم القرآن اجتهادية متغيرة تبعا للزمان والمكان وليست توقيفية ، بما في ذلك العبادات .
وان عمل رسول الله (ص) لايجعلها توقيفية ، لان عمله (ص) كان متناسبا مع ظروف زمانه ، ولو جاء (ص) بزمان اخر وظروف اجتماعية اخرى فلا نعرف حينها أن الصلاة ستكون بخمس اوقات او ثلاث .
وعليه يكون لعلماء الغيبة الاجتهاد ليخرجوا مصاديق المفاهيم القرآنية بما فيها العبادات بما يتناسب مع ظروف العصر .
الجواب :
بسمه تعالى
هذه النظرية مردودة حيث انها خالفت نصوص الروايات والعقائد الامامية ونلخص قولنا ببعض النقاط .
١- حلال محمد (صلى الله عليه وآله) حلال الى يوم القيامة وحرام محمد(صلى الله عليه وآله) حرام الى يوم القيامة.
٢- قبل تشريع اي حكم تكليفي سماوي هناك مرحلة سابقة تسمى عالم الثبوت وهي تمر بمراحل ثلاث اساسها العلم وارادة المولى عز وجل والاعتبار وهذه تستدعي مخاض الحكم ان صح التعبير ثم عالم آخر هو عالم الاثبات ومن مجموعها العلم التام بكل مفردات الحكم وخلاصة هذا القول ان الحكم يحتاج بالضرورة الى علم بالواقع لا بالظاهر والعلم بالواقع لا يعلمه الا المولى عز وجل وهو الذي يأذن لرسوله وامتداده بالعلم به .
٣- هناك احكام كانت وقتية لحكمة ولمصلحة يجعلها المولى عز وجل وهذه تنسخ من حكم آخر وهي الناسخ والمنسوخ بشرط ان يكون من نفس المشرع والا وقعنا في محذور التفاضل بلحاظ المولى عز وجل والموجودات.
٤- اذا كان الفقيه في زمن الغيبة يشرع (لايستنبط) بحكم جديد فهذا يستدعي في أقل التقادير تساوي المشرعين في الاحكام بما فيهم المولى عز وجل (حاشا لله) .
٥-اذا قلتم ان هناك احكاما وجدت في زمن متأخر عن زمن الرسول الاكرم (صلى الله عليه وآله) والائمة المعصومين (سلام الله عليهم) اقول هذه كشفت وبانت وفق مفاتيح المولى عز وجل اوجدها في كتبه وبانت على ألسن رسله وهذا ما بينه المولى عز وجل في كتابه المنزل ( فيه تبيان لكل شيء) فيه التصريح والتلميح والاشارة .
٦- في مذهب الامامية هذا الذي قلته وبعبارة ادق (لا اجتهاد مقابل نص)اما غيره فيقولون ان المجتهد عندما يغيب عنه الحكم الواقعي فانه يعمل وفق نظره لاستنباط -او قل تأسيس- حكم ظاهري وان خالف الحكم الواقعي فان الواقعي سيكون تبع لذلك الحكم المستخرج وان اخطأ الواقع فانهم يقول ان حكم الظاهر يصحح الموقف العبادي وان كان خطأ الحكم الظاهري لذا يطلق عليهم الصوبة .
٧-اذا لم تكن الاحكام الصادرة من المولى عز وجل توقيفية - ان صح التعبير- وان المجتهد يبرز حكما جديدا فكيف ان الاحكام باقية مثل حكم المسافر الذي يتجاوز المسافة الشرعية ٤٤كم فتسقط عنه بعض الاحكام والواجبات كما في وجوب الافطار وغيره في حين ان الانسان بظل العلم يسافر الى المشرق والمغرب دون جهد وتعب كما في المسافة الشرعية .
٨-لو تنزلا اقرينا بان الاحكام في هذه الفترة المشار اليها من قبل المجتهد او من اي موجود آخر بما فيهم الرسول الاكرم (صلى الله عليه وآله) فهذا يستدعي بعدم صدق صفة خاتمية رسالة الاكرم (صلى الله عليه وآله) ويقال ايضا بنقصها .
حجة الاسلام سماحة العلامة السيد محمد كريم الموسوي ( حفظه الله)
رد سماحة آية الله السيد علي الأكبر الحائري على السيّد كمال الحيدري حول مقولة أن جميع مصاديق المفاهيم القرآنية اجتهادية

هل النظرية التي سنعرضها بالأسفل امام سماحتكم متوافقة مع الفقه الاسلامي ام مخالفة له ، وكيف تناقشونها ؟
النظرية:
ان جميع مصاديق مفاهيم القرآن اجتهادية متغيرة تبعا للزمان والمكان وليست توقيفية ، بما في ذلك العبادات .
وان عمل رسول الله (ص) لايجعلها توقيفية ، لان عمله (ص) كان متناسبا مع ظروف زمانه ، ولو جاء (ص) بزمان اخر وظروف اجتماعية اخرى فلا نعرف حينها أن الصلاة ستكون بخمس اوقات او ثلاث .
وعليه يكون لعلماء الغيبة الاجتهاد ليخرجوا مصاديق المفاهيم القرآنية بما فيها العبادات بما يتناسب مع ظروف العصر .
الجواب :
هذه النظرية باطلة مائة بالمائة وقائلها منحرف.
الفقيه سماحة اية الله السيد علي الأكبر الحائري ( حفظه الله )
رد الفقيه سماحة اية الله الشيخ هادي آل راضي ( حفظه الله )على السيّد كمال الحيدري حول مقولة أن جميع مصاديق المفاهيم القرآنية اجتهادية

هل النظرية التي سنعرضها بالأسفل امام سماحتكم متوافقة مع الفقه الاسلامي ام مخالفة له ، وكيف تناقشونها ؟
النظرية:
ان جميع مصاديق مفاهيم القرآن اجتهادية متغيرة تبعا للزمان والمكان وليست توقيفية ، بما في ذلك العبادات .
وان عمل رسول الله (ص) لايجعلها توقيفية ، لان عمله (ص) كان متناسبا مع ظروف زمانه ، ولو جاء (ص) بزمان اخر وظروف اجتماعية اخرى فلا نعرف حينها أن الصلاة ستكون بخمس اوقات او ثلاث .
وعليه يكون لعلماء الغيبة الاجتهاد ليخرجوا مصاديق المفاهيم القرآنية بما فيها العبادات بما يتناسب مع ظروف العصر .
الجواب :
هذه النظرية تنافي ثوابت الدين ، وتطبيقها يؤدي الى محقه ومحوه .
الفقيه سماحة اية الله الشيخ هادي آل راضي ( حفظه الله )
رد المرجع سماحة اية الله الشيخ محمد السند البحراني ( حفظه الله) على السيّد كمال الحيدري حول مقولة أن جميع مصاديق المفاهيم القرآنية اجتهادية

هل النظرية التي سنعرضها بالأسفل امام سماحتكم متوافقة مع الفقه الاسلامي ام مخالفة له ، وكيف تناقشونها ؟
النظرية:
ان جميع مصاديق مفاهيم القرآن اجتهادية متغيرة تبعا للزمان والمكان وليست توقيفية ، بما في ذلك العبادات .
وان عمل رسول الله (ص) لايجعلها توقيفية ، لان عمله (ص) كان متناسبا مع ظروف زمانه ، ولو جاء (ص) بزمان اخر وظروف اجتماعية اخرى فلا نعرف حينها أن الصلاة ستكون بخمس اوقات او ثلاث .
وعليه يكون لعلماء الغيبة الاجتهاد ليخرجوا مصاديق المفاهيم القرآنية بما فيها العبادات بما يتناسب مع ظروف العصر .
الجواب:
1- قد توهم فلاسفة الحداثة الغرب كالسفسطائيين القدامى وكنظرية التضاد الدياليكتك أن الدين كله متغير ولا ثابت في الدين ، مع ان هذه المعادلة التي يزعموها يبتغون فيها الثبات وعدم التغير فكروا على ما فروا منه ، مما ينبه على ان الثابت والثبات لا يمكن جحوده وانكاره من رأس وانه لابد في الحقيقة من ثبات وضرورة لا تغير ولا تخلف ولا تبدل فيها وبالتالي لا ظن ولا اجتهاد فيها ، وان المتغير لابد له من ثابت ضروري .
2- وهذا هو شأن الوحي والعقيدة ان المعلومة فيها شمولية ثابتة محيطة بالعوالم فضلا عن العالم الارضي .
3- ثم لا تلازم بين المتغير والاجتهاد الظني لان الاجتهاد الظني قد يتعلق بالثابت كالانسان القاصر الضعيف اداركا بالحقيقة الازلية الالهية والنبوة والامامة والمعاد، والعكس قد يتعلق اليقين بما هو متغير ولو بلحاظ ظرفه كعلم الله تعالى بالمتغيرات ، فهو خلط بين درجة الادراك و سنخ الشيءالمعلوم المدرك من جهة الثبات او التغير .
فإن هناك جملة من الامور فوق الزمان والمكان المتغير من عالم محيط آخر كما هو شأن الأصول في الدين .
المرجع سماحة آية الله الشيخ محمد السند البحراني ( حفظه الله)
رد المرجع الديني آية الله العظمى الشيخ محمد أمين المامقاني (دام ظله) على السيّد كمال الحيدري حول مقولة أن جميع مصاديق المفاهيم القرآنية اجتهادية

هل النظرية التي سنعرضها بالأسفل امام سماحتكم متوافقة مع الفقه الاسلامي ام مخالفة له ، وكيف تناقشونها ؟
النظرية:
ان جميع مصاديق مفاهيم القرآن اجتهادية متغيرة تبعا للزمان والمكان وليست توقيفية ، بما في ذلك العبادات .
وان عمل رسول الله (ص) لايجعلها توقيفية ، لان عمله (ص) كان متناسبا مع ظروف زمانه ، ولو جاء (ص) بزمان اخر وظروف اجتماعية اخرى فلا نعرف حينها أن الصلاة ستكون بخمس اوقات او ثلاث .
وعليه يكون لعلماء الغيبة الاجتهاد ليخرجوا مصاديق المفاهيم القرآنية بما فيها العبادات بما يتناسب مع ظروف العصر .
الجواب:
بسمه تعالى
السلام على الأخ المستفتي وعلى أخواننا المؤمنين وأخواتنا المؤمنات ممن يحب التعرف على ثقافة الإسلام الحنيف.
اعلموا ان القرآن الحكيم دستور الإسلام وكل ما جاء في آياته وسوره من أحكام شرعية هي ثوابت الإسلام التي لا تقبل التغير من أحد ولا التغيير حتى من أعظم خلق الله محمد (ص) لايمكنه تغيير شيء من أحكامه .
نعم للفقهاء المتمرسين ملاحظة آياته ونصوصه : فما كانت دلالته واضحة أخذ الفقيه به وأفتى عليه ، وإن كانت دلالته مشتبهة بجملة غير واضحة إستعان الفقيه بالسنة المحمدية لغرض استيضاح المراد الجدي والمقصود الواقعي من النص القرآني فيأخذ الفقيه به ويفتي عليه .
وما كانت دلالته واضحة مثل قوله تعالى : (للذكر مثل حظ الأنثيين) فهذا وأمثاله ثوابت الإسلام التي لا تقبل التغيير والتغير رغم تغير الظروف والزمان والمكان .
نعم يمكن تغير موضوع الحكم فيتغير الحكم تبعاً كأن يسافر الإنسان من بلده فيتبدل حكمه الى القصر والإفطار ما لم يستقر في بلد واحد ويقصد الإقامة عشرة أيام فيه ، أو يكون الإنسان ظاهر الذكورة أو الأنوثة فيستحق من ميراث أبيه أو امه حصة الذكر أو الأنثى حسب ظاهره ، لكن قد يجري الطبيب المختص عملية جراحية فيتغير بها نوع خلقته فيصير ذكراً بعد أن كان ظاهر الأنوثة والعكس صحيح ، ويأخذ ميراثاً حصة النوع الجديد .
اذن الأحكام الشرعية الأصول الأساسية – المستقاة من الكتاب الحكيم أو من السنة المطهرة أو منهما – هي ثوابت التشريع ولا تقبل التغيير والتغير ( حلال محمد حلال الى يوم القيامة وحرامه حرام الى يوم القيامة) خبر صحيح .
نعم للأحكام موضوعات تترتب عليها ، والموضوعات واردة في الكتاب والسنة هي ألفاظ وحروف لها واقع خارجي ولها مفاهيم ومعانٍ : بعضها أوضحها المعصومون (ع) وبعضها واضحة في لغة العرب لا تحتاج الى توضيح وبيان ، والمفاهيم أو كل مفهوم منها بذاته لايقبل التغير والتغيير ، ولكن مصاديقها وتطبيقاتها متغيرة بتغير الظروف والزمان والمكان والمحيط والبيئة وسائر الحوال ، ويبقى موضوع الحكم ومفهومه ثابتاً غير قابل للتغير والتغيير ، نعم المصادق والتطبيقات قابلة للتغير والتطور .
مثلاً : السفر الشرعي موضوع الحكم – القصر في الصلاة والأفطار في شهر الصيام ، كما دلّ عليه القرآن والسنة ، ولا تغير في الحكم ولا تغير في الموضوع – مفهوم السفر- ولا يقبل التصرف بولاية الفقيه ، وانما المتغير تطبيقات المفهوم مثل مفهوم السفر حيث كان السفر في زمن رسول الله (ص) على الدواب وفي السفن البسيطة ، والآن السفر بالعربة أو الطائرة أو السفينة المتطورة ، ويبقى موضوع السفر وخصوصياته وشروطه موضوع الحكم بالقصر والفطار في شهر رمضان ، يبقى الموضوع ومفهومه كالحكم ثابتاً لا يتغير ولا يقبل التصرف من أحد ولا ربط لولاية الفقيه بالحكم وموضوعه ، وانما واجب الفقيه ملاحظة اجتماع الشروط وتحقق الموضوع ويتبعه ثبوت الحكم المرتبط بذاك الموضوع كما مثلنا بإرث تغير جنس الانسان وتبدل نوعه من الذكورة الى الانوثة أو العكس .
وهكذا مثال السفر فأن المسافر بالسفينة أو الطائرة يقصر ويفطر إلا أن يخرج من بيته أو وطنه بعد زوال الشمس فيستمر على صومه ويصلي في منزله تماما وفي الطريق وفي السفينة قصراً ، بينما الملاح يصلي ويصوم في بيته وفي طائرته وسفينته تماماً وفي الطريق يقصر إلا أن هذا الاختلاف الحكمي يتبع الموضوع فأن من عمله السفر كالملاح يصلي في بيته وحال سفره تماما ويصوم بينما غير الملاح يقصر في صلاته ويفطر في شهر الصيام .
وبعد توضيح الفكرة :
ما ذكرته – يا حبيبي المستفتي – نظرية فيها إبهام ونحو خداع ألفاظ ، وقد يراد منه عرض عضلات العلم والفهم والابتكار ، وهذا هيّن ، وأتمنى أن لا يريد منه الإساءة أو الجرأة على الإسلام وتشريعه .
وليس ما جاء في البيان من النظرية صحيحاً بتمامه ، بل بعضه مغالطة ، فأن ذات المفهوم القرآني لا يتغير عبر الظروف والزمان ، كما لايتغير الحكم القرآني الواضح بذاته ، أو الواضح بتفسير السنة المطهرة ، والمثال المذكور خطأ فاضح ، فأن الصلاة بأوقاتٍ خمسة من الأحكام والثوابت الإسلامية التي لاتقبل التغير حتى لو فرض بزوغ فجر الإسلام والبعثة المحمدية في زماننا الذي تطورت فيه التكنولوجيا تغيرت فيه الظروف والحوال عن زمان بدو الإسلام ، لما تغير هذا الحكم ( الصلاة بخمس أوقات) .
وفق الله العاملين للإسلام لصدق النية والشعور بالمسؤولية انه سميع مجيب .
المرجع الديني سماحة اية الله العظمى الشيخ محمد أمين المامقاني (دام ظله الوارف)
رد المرجع آية الله العظمى الشيخ شمس الدين الواعظي ( دام ظله) على السيّد كمال الحيدري حول مقولة أن جميع مصاديق المفاهيم القرآنية اجتهادية

هل النظرية التي سنعرضها بالأسفل امام سماحتكم متوافقة مع الفقه الاسلامي ام مخالفة له ، وكيف تناقشونها ؟
النظرية:
ان جميع مصاديق مفاهيم القرآن اجتهادية متغيرة تبعا للزمان والمكان وليست توقيفية ، بما في ذلك العبادات .
وان عمل رسول الله (ص) لايجعلها توقيفية ، لان عمله (ص) كان متناسبا مع ظروف زمانه ، ولو جاء (ص) بزمان اخر وظروف اجتماعية اخرى فلا نعرف حينها أن الصلاة ستكون بخمس اوقات او ثلاث .
وعليه يكون لعلماء الغيبة الاجتهاد ليخرجوا مصاديق المفاهيم القرآنية بما فيها العبادات بما يتناسب مع ظروف العصر .
الجواب :
إن الأحكام لا تتغير بتغير الزمان والمكان وإنما هو من مذهب العامة على ما نسب إليهم كاشف الغطاء (قدس) ، وأن الاحكام من قبل الله تبارك وتعالى الذي هو سبحانه عالم بما كان وما يكون وطبق المصالح والمفاسد وهي – أي الأحكام- تكون ملائمة مع كل عصر ومصر ، وقد وصلت ألينا الكليات وعلينا بتطبيق الجزئيات ، فلسنا قادرون على جعل الذي يناسب المكان والزمان مع عقولنا القاصرة بفهم الملاكات ولو كان كذلك نجعل دين جديد .
فلو لم تكن هذه الأحكام تلائم كل عصر ومصر فلا بدله جل وعلا من إرسال قرآن جديد ونبي جديد مع انه ورد في الحديث ( حلال محمد حلال الى يوم القيامة وحرامه حرام الى يوم القيامة) أي هذه الاحكام وبجميع الخصوصيات .
ولو كان الزمان متغير او المكان متغيراً ، لابد أن نقول الصوم حينها لايجب في مكان شديد الحرارة او زمان شديد الحرارة او نقول عن الوجوب في أوقات النهار الطويل تكون ساعات الصوم فيه مطابقة مع التي في النهار قصير ، مع ان الصوم واجب في كل وقت من طلوع الفجر الى الغروب بحسب الروايات الصحيحة.
أو نقول كما قال بعض علماء العامة إن الربا في هذه السنة جائز لأنه تتضرر الحكومة في هذه السنة لو قلنا بعدم الجواز .
نعم قد يتصور تغيير الأحكام بتغير الموضوع كالكلب الذي وقع في المملحة وأصبح ملحاً مع ان حقيقته (كلباً) ، وليس هذا بتغيير لأن كل حكم يرد على موضوعه ، حينما كان كلباً كان نجساً وحينما أصبح ملحاً فهو ليس بكلب فأصبح طاهراً .
المرجع الكبير سماحة اية الله العظمى الشيخ شمس الدين الواعظي ( دام ظله الوارف)
رد المرجع سماحة اية الله العظمى الشيخ محمد آل شبير الخاقاني (دام ظله) على السيّد كمال الحيدري حول مقولة أن جميع مصاديق المفاهيم القرآنية اجتهادية

هل النظرية التي سنعرضها بالأسفل امام سماحتكم متوافقة مع الفقه الاسلامي ام مخالفة له ، وكيف تناقشونها ؟
النظرية:
ان جميع مصاديق مفاهيم القرآن اجتهادية متغيرة تبعا للزمان والمكان وليست توقيفية ، بما في ذلك العبادات .
وان عمل رسول الله (ص) لايجعلها توقيفية ، لان عمله (ص) كان متناسبا مع ظروف زمانه ، ولو جاء (ص) بزمان اخر وظروف اجتماعية اخرى فلا نعرف حينها أن الصلاة ستكون بخمس اوقات او ثلاث .
وعليه يكون لعلماء الغيبة الاجتهاد ليخرجوا مصاديق المفاهيم القرآنية بما فيها العبادات بما يتناسب مع ظروف العصر .
الجواب :
بسمه تعالى
لايخفى أن مناط الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد في المتعلقات واذا سيقت على نحو الأمور التعبدية فلا تكون محلاً للتغيير والتبديل وأنما تكون من السنن الواقعية التي لا تتغير بتبعية الزمان والمكان ، وانما هما من الصفات العارضة على أصل الموضوع ، وانما يتحدد الحكم بتبعية الموضوع وجوداً وعدماً ويكون النظر اليه أما على نحو الأمور الواقعية كما في موضوع الصلاة بملاكها الواقعي الوارد من السنة النبوية غير قابلة للتغيير ويكون الحكم تابعاً لها وجوداً وعدماً وقد يكون الموضوع محدداً بملاك واقعي بما له من الوجود الماهوي الحقيقي فيكون الحكم تابعاً له ايضاً .
وقد يكون الموضوع تابعاً للأمور الاعتبارية الراجعة الى الامور العرفية فيمكن ان يكون مراعى فيها اختلاف الزمان والمكان وتتطور بحسب الاحوال والظروف فلا يمكن ان ناخذ الموضوع على صنف واحد وانما له مصادره ومناشئه التي لابد من التمييز بينها، فالذي يحدد المجتهد في مواقعه علاقة الحكم مع الموضوع ، فالمجتهد يتحرك على طبق ما لديه من أحوال الموضوع اذا كان ناشئاً من الأمور الاعتبارية دون الأمور المقولية التكوينية او الامور الواقعية الماهوية والذي يبدو من الكثير هو الخلط فيما هو بين هذه الموضوعات ولا يعرفها الا ذوي الصناعة والمعرفة من ذوي الفن دون الرجوع فيها الى العوام الذين لاحول لهم ولا قوة .
المرجع الكبير سماحة اية الله العظمى الشيخ محمد آل شبير الخاقاني (دام ظله الوارف)
شبهة : << بابا شنو الامام واجب يعمل بالواقع>> بيني وبين الله شوفوا رواية الكافي عن ابي عبد الله ع قال : (( اغتسل ابي من الجنابة فقيل له : قد ابقيت لمعة في ظهرك لم يصبها الماء فقال له ع : ماكان عليك لو سكت ثم مسح تلك اللمعة بيده ))
#شبهة :
<< بابا شنو الامام واجب يعمل بالواقع>> بيني وبين الله شوفوا رواية الكافي عن ابي عبد الله ع قال : (( اغتسل ابي من الجنابة فقيل له : قد ابقيت لمعة في ظهرك لم يصبها الماء فقال له ع : ماكان عليك لو سكت ثم مسح تلك اللمعة بيده ))
قلنا : قد ثبت بالدليل العقلي القطعي أن #الأنبياء_معصومون حتى في تشخيص الموضوعات فعندها لا محيص من تأويل كل ما ورد من دليل نقلي يخالف هذا القطع العقلي وإلا هل يستطيع هؤلاء المتفلسفون أن يقولوا بأن قوله تعالى: (( الرَّحمَنُ عَلَى العَرشِ استَوَى )) (طـه:5). المراد منه الانبساط والجلوس حقيقة فيكون كلامهم نص في عقيدة التشبيه والتجسيم بعد ثبوت الدليل العقلي القطعي والنقلي بعدم صحّة التشبيه والتجسيم في حقّه سبحانه وعليه فانّ هذه الرواية تنافي العصمة وأدلّتها، فلابدّ من تأويلها بتأويلٍ يرفع هذا الإشكال فيها والمحاولات :
أ ـ القول بأنّ الإمام ( ع )فعل ذلك من باب تعليم الغير، لا أنّه لم يلتفت للموضوع فهو روحي له الفداء يعلم بواقع الحال لكنّه فعل ذلك لكي يلتفت الآخر مثلاً، فيسأله، فيمسح الإمام بعد ذلك، ويشير له إلى عدم وجوب إخبار الآخرين فيكون فعل الامام لإثارة السائل للسؤال بالاعتراض ويكون الامام( ع) في معرض بيان كبرى شرعية (( أيما امرئ ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه )) ب ـ انّ الرواية تشير إلى أنّ الرجل يزعم أنّ الإمام لم يغسل تلك اللمعة وليس واقع ان غسل الامام فيه نقص وردّة فعل الإمام بالمسح عليها بعد إخبار الرجل التحفظ ورعاية الاحتياط وهو حسن بحكم العقل لايتصور غفلة المعصوم عن احرازه أشعارا بأن الطهارة شرط واقعي ج ـ من المحتمل أنّ الإمام (ع) لم يكن قد أنهى غسله عندما رآه الرجل حيث لايشترط الموالاة في غسل الجنابة كما هو معلوم ولهذا قال له: لماذا لم تسكت، بمعنى أنّني أعلم بالأمر، وأنا بعدُ لم اُكمل غسلي.
#مدارس_الإمام_الكاظم_ع_المركز_الإعلامي_النجف_الأشرف
المصدر :
https://www.facebook.com/شبهات-وردود-224457424375893/
شبهة : <<بيني وبين الله مجموعة من الجهلة شنو النورانية في كلامهم انا كلامي في الكبرى هذا صادر منهم بيني وبين الله انا اشك هذا كلامهم >>

# شبهة :
<<بيني وبين الله مجموعة من الجهلة شنو النورانية في كلامهم انا كلامي في الكبرى هذا صادر منهم بيني وبين الله انا اشك هذا كلامهم >>
قلنا : ان منهج [ المدعي ] قائم على التشنيعات ونسبة الأقوال غير الصحيحة إلى العلماء وبعض الآراء الخرافية لدرجة انه يشكك في اعتبار ومذاق الاعلام الماضين (طاب ثراهم) للروايات
ولكن لضلالته يعتبر أن منهج النبي والعارف واحد قيمة الوحي للنبي والكشف للعارف واحد ونسأله : << ان كان كلام المعصوم عليه السلام وكلام العارف واحد كيف يتسنى لنا التمييز >>
عبائره الرابط": (http://www.youtube.com/watch?v=penFYIvpJII)
وبعدُ فهو يناقض مبناه : << فيمكن لهكذا فقيه عارف بالمعارف الدينية وبعمق أن يميز الكلام الوارد إن كان للمعصومين عليهم السلام أو لغيرهم لشدة أنسهم بكلامهم عليهم السلام ولكبير فراسته >
راجع #مفاتيح_عملية_الاستنباط_الفقهي ( 156 )
ونحن نعتقد ان اعلامنا ينطبق عليهم هكذا معاني [ فراسة وعمق وانس ] فيكون مذاقهم معتبر بنظرنا وشك المدعي في الطعن ليس له قيمة في سوق التحصيل والاعتبار لجهله بمذاق المعصوم وانسه بمذاق الكشف والعرفان .
#مدارس_الإمام_الكاظم_ع_المركز_الإعلامي_النجف_الأشرف
المصدر :
https://www.facebook.com/شبهات-وردود-224457424375893/